المحقق الكركي
45
جامع المقاصد
ب : لو دفع دابة إلى سقاء ، وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم تنعقد ، وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية . ولو كان من واحد دكان ، ومن الآخر رحى ، ومن ثالث بغل ، ومن رابع عمل فلا شركة . ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ، ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع ، وعليه لأصحابه أجرة المثل .
--> ( 1 ) القاموس المحيط ( روى ) 4 : 337 .