المحقق الكركي

27

جامع المقاصد

والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط ، ويقبل قوله في التلف - وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين وعدم البينة ، وكذا لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 209 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 2 : 302 .