المحقق الكركي
28
جامع المقاصد
ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة ، فإن قال : كان مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة ، فلو أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن ، لاعترافه بقبض وكيله . ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري ، وبينه وبين المقر . وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا ، وإلا حلف وأخذ من المشتري ، ولا يشاركه المقر ، ثم يحلف للمقر ، ولا تقبل شهادة
--> ( 1 ) المجموع 14 : 80 - 81 .