المحقق الكركي

61

جامع المقاصد

ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز ، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام ، كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 210 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسختي " م " و " ق " ، وأثبتناه من النسخة الحجرية لاقتضاء السياق له .