المحقق الكركي
62
جامع المقاصد
ولا تجوز استعارة الجواري للاستمتاع ، وتجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا . وتكره استعارة الأبوين للخدمة ، وتستحب للترفه . وتحرم إعارة العبد المسلم من الكافر . فروع : أ : لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل ، لزوال ملك المحرم بالإحرام ، وعلى المحرم الضمان ، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله . ب : لو قال : أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب ،
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 210 . ( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 5 : 356 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 5 : 360 ، الوجيز 1 : 203 .