المحقق الكركي

492

جامع المقاصد

وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما ، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارئان فللشفيع في الثاني الشفعة . ولو أقرا الشفيع والبائع خاصة رد البائع الثمن على المالك ، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة .