المحقق الكركي

493

جامع المقاصد

ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقة أحدهما فباع حصته على المصدق فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة ، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة .