المحقق الكركي

480

جامع المقاصد

وعدمه ، لأنه إقرار على الغير ، فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين ، وانتزع الشقص وطالب بالأجرة من شاء منهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر .

--> ( 1 ) التحرير 2 : 150 .