المحقق الكركي
48
جامع المقاصد
ولا يبرأ المفرط بالرد إلى الحرز ، بل إلى المالك أو بإبرائه . ولو أنكر الوديعة ، أو ادعى التلف وإن كان بسبب ظاهر ، أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع يمينه ، وفي الرد نظر . أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين ،
--> ( 1 ) في " ق " : يتجدد . ( 2 ) الكافي 7 : 415 حديث 1 ، التهذيب 6 : 229 حديث 553 ، 554 . ( 3 ) المبسوط 4 : 141 .