المحقق الكركي
49
جامع المقاصد
فإن صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد . ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال
--> ( 1 ) في " ق " : العدم . ( 2 ) المراد به الشيخ ، انظر : المبسوط 4 : 141 - 142 . ( 3 ) الإيضاح 2 : 123 . ( 4 ) التذكرة 2 : 201 .