المحقق الكركي

479

جامع المقاصد

فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغائب أو للطفل بالشراء لم تثبت الشفعة . ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء من الغائب فصدقة احتمل ثبوت الشفعة ، لأنه إقرار من ذي اليد ،