المحقق الكركي

472

جامع المقاصد

ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع ، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع .

--> ( 1 ) في " ق " : لا يعقل .