المحقق الكركي

473

جامع المقاصد

نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا ، والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تأريخ متأخر قيل : قدمت بينة الإيداع ، لانفرادها بالملك ، ويكاتب المودع فإن صدق بطلت الشفعة ، وإلا حكم للشفيع .