المحقق الكركي

464

جامع المقاصد

ولو لم تقم البينة حلف البائع ، فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك ، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري ،

--> ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 224 .