المحقق الكركي

465

جامع المقاصد

وكذا لو أقام البائع البينة . ولو قال المشتري : لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا ، ولو قال : أنسيته ، أو اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة . ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين ،