المحقق الكركي

463

جامع المقاصد

ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ، ويأخذ الشفيع به .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 110 .