المحقق الكركي
463
جامع المقاصد
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ، ويأخذ الشفيع به .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 110 .
المحقق الكركي
463
جامع المقاصد
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ، ويأخذ الشفيع به .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 110 .