المحقق الكركي

46

جامع المقاصد

نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مؤونة الرد عليه . ولو كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه ، بل إلى مالكها إن عرف ، ولو جهل عرفت سنة ، ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان ، وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان ،

--> ( 1 ) الكافي 5 : 308 حديث 21 ، الفقيه 3 : 190 حديث 856 ، التهذيب 7 : 180 حديث 794 ، الاستبصار 3 : 124 حديث 440 . ( 2 ) في " ق " : فلا ينافي .