المحقق الكركي

457

جامع المقاصد

السدس فصار منقسما في أيديهما نصفين ، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه - وهو نصف السدس - ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن ، وتكون المسألة من اثني عشر ، ثم ترجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع .