المحقق الكركي

458

جامع المقاصد

وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول ، فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني . ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني ، لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس ، ويدفع إليه نصف الثمن كذلك ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه . ويرجع الثاني على الأول بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن .