المحقق الكركي
453
جامع المقاصد
ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له ؟ لتأخر ملكه عن البيع ، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه . ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ،
--> ( 1 ) في " ق " : قبل .