المحقق الكركي

454

جامع المقاصد

وعن غير فطرة تثبت الشفعة . ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل ،

--> ( 1 ) في " ق " : صحيحا . ( 2 ) في " ق " : المشتركة . ( 3 ) التذكرة 1 : 607 .