المحقق الكركي

452

جامع المقاصد

ويحتمل مطالبة الوارث ، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق ، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا ، لظهور عدم استحقاق المطالب . ويحتمل أن المشفوع للوارث ، لأن الموصى به إنما انتقل إليه بعد أخذ الشفعة .