المحقق الكركي

436

جامع المقاصد

ويحتمل ثبوته ، لأنه عوض جزء فات من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه ، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره ، وكذا لو علم الشفيع خاصة ،

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 126 .