المحقق الكركي

437

جامع المقاصد

ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده وليس له الأرش . ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب : فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلا فله الرد . الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة : وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي ،