المحقق الكركي
42
جامع المقاصد
الفصل الثاني : في الأحكام : يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق ، والدابة في الإصطبل ، والشاة في المراح . ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان كافرا ، فإن أخر لغير عذر ضمن ، ومعه لا ضمان .
--> ( 1 ) كذا في " ق " ، وفي " م " : عن الصادق ، وفي التهذيب والاستبصار عن فضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) . . ( 2 ) التهذيب 7 : 181 حديث 795 ، الاستبصار 3 : 123 حديث 439 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 231 .