المحقق الكركي

414

جامع المقاصد

فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا ، وإلا تخير بينه وبين الثمن ، فإن تقايل المتبايعان أو رده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشتري ،