المحقق الكركي
415
جامع المقاصد
ولو رضي بالشراء لم تكن له الشفعة بالإقالة . ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن ، وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع لأخذه منه هنا ،
--> ( 1 ) اللباب في شرح الكتاب 2 : 32 . ( 2 ) اللباب في شرح الكتاب 2 : 121 .