المحقق الكركي

389

جامع المقاصد

ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ، ثم حضر الآخر وطالب فسخت القسمة ، ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع ، لأن الرد كالعفو . ويحتمل سقوط حقه من المردود ، لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب ، فكان كما لو رجع إلى المشتري ببيع أو هبة ،

--> ( 1 ) في النسختين الخطيتين : العقود ، وما أثبتناه من الحجرية ، وهو الصحيح .