المحقق الكركي

390

جامع المقاصد

ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة . ولو قال الحاضر : لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال ، وإذا دفع الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف ، فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني على المشتري دون الشفيع الأول ، لأنه كالنائب .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 607 .