المحقق الكركي

386

جامع المقاصد

وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان . وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه : الاستحقاق ، لأنهما مالكان حال البيع ، وعدمه ، لتزلزل الملك ، وثبوته للمعفو عنه خاصة ، فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع ، لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى ملكه فكمل له النصف ،