المحقق الكركي

387

جامع المقاصد

وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس ، لأنه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه ، لأنه شريك في شفعة بيع واحد ،