المحقق الكركي

383

جامع المقاصد

أحد . ويحتمل مشاركة الأول الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع والأول والثاني في شفعة الثالث ، لأنه كان ملكا صحيحا حال شراء الثالث ، ولهذا يستحق لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه

--> ( 1 ) في " ق " : باستحقاق شفعة .