المحقق الكركي
384
جامع المقاصد
فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث فتصح من مائة وعشرين : للشفيع مائة وسبعة ، وللأول تسعة ، وللثاني أربعة ، فلا يستويان . ثم إن فرض الاستحقاق في هذه المواضع مشروط بعدم منافاة الفور على القول بالفورية . قوله : ( فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ) . أي : فحين إذا قلنا بالثبوت لكل من المشتري الأول والثاني وإن أخذ منهم فللشفيع سدس الأول ، أي : سهمه الذي اشتراه ، أعني : ثلث النصف وهو سدس الأصل وثلاثة أرباع سدس الثاني ، لأن شريكه فيه الأول وسهمه سدس ، وسهم الشفيع نصف فتكون سهامهما أربعة ، فإذا وزع على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع ، وكذا ثلاثة أخماس سهم الثالث ، لأن له شريكين الأول والثاني ولكل منهما سدس إذا جمعا إلى ماله وهو النصف كانت السهام خمسة فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس . قوله : ( وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني خمس الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة ) . إنما كان للأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، لأن شريكه في الأول هو الشفيع واستحق ثلاثة أرباع ، وفي الثاني شريكه الشفيع والثالث وللشفيع ثلاثة أخماس وللآخر خمس وله خمس الثالث ، وإنما كانت من مائة وعشرين ، لأن مخرج السهام المبيعة ستة وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع وتارة في مخرج الخمس ، وهما متباينان ومضروبهما - وهو عشرون في سته - مائة وعشرون ، للشفيع ستون بالشركة ، وعشرون سدس الأول ، وخمسة عشر ثلاثة