المحقق الكركي

382

جامع المقاصد

ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض ، فإن أخذ من السابق لم يكن للاحق المشاركة ، وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق . ويحتمل عدم المشاركة ، لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة ، فلا يكون سببا في استحقاقها ، فلو أخذ من الجميع لم يشاركه

--> ( 1 ) في " م " : والبعض