المحقق الكركي
381
جامع المقاصد
د : لو عفا أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، سواء كان واحدا أو أكثر . ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ، ولو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد ، لأنه بمنزلة عقود متعددة ، فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته ، لعدم سبق الملك على استحقاق الشفعة .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 138 . ( 2 ) المختلف : 408 .