المحقق الكركي

380

جامع المقاصد

ب : لو ورث أخوان أو اشتريا ، فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه . ج : لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري ، وقيل بالشركة ، وحينئذ لو قال المشتري : قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم ، لاستقرار ملكه على قدر حقه ، فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقه

--> ( 1 ) ذهب إليه الشافعي في القديم ، راجع : المجموع 14 : 332 ، 333 . ( 2 ) الخلاف 2 : 111 مسألة 26 كتاب الشفعة .