المحقق الكركي

364

جامع المقاصد

فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ، فإن أحضره وإلا بطلت شفعته بعدها . ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 167 حديث 739 .