المحقق الكركي

365

جامع المقاصد

فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمي ، وإلا فلا . وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما ، أو البائع عنهما على إشكال ،

--> ( 1 ) النساء : 141 .