المحقق الكركي
322
جامع المقاصد
ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد ، لأنه زيادة جديدة . ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب ، وعليه الأجرة على رأي
--> ( 1 ) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل ، ونهي عن عسب الفحل . الصحاح ( عسب ) 1 : 181 . ( 2 ) المبسوط 3 : 96 ، وانظر : صحيح البخاري 3 : 122 - 123 ، مسند أحمد 1 : 147 و 2 : 14 ، سنن ابن ماجة 2 : 731 حديث 2160 ، سنن أبي داود 3 : 267 حديث 3429 ، سنن الدارمي 2 : 272 ، سنن الترمذي 2 : 372 باب 45 حديث 1291 - 1292 .