المحقق الكركي
323
جامع المقاصد
والأرش لو نقص بالضراب ، ولا نتداخل الأجرة والأرش ، فلو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال . وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة ، أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب . ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يتجدد من منافعه ، والأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكال .
--> ( 1 ) في " ق " : الأجرة .