المحقق الكركي

321

جامع المقاصد

ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ، ولو تعيب في يده احتمل الرجوع ، لأن العقد لا يوجب ضمان الإجراء بخلاف الجملة وعدمه ،

--> ( 1 ) في " ق " : الأعمال .