المحقق الكركي
315
جامع المقاصد
أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد ، فإن مات في يد الغاصب ضمنه ، وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 2 : 730 حديث 2159 ، سنن الترمذي 2 : 273 حديث 1293 ، سنن ابن أبي داود 3 : 267 حديث 3428 ، الجامع الصغير 2 : 697 حديث 9456 .