المحقق الكركي
316
جامع المقاصد
ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة . ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه ، وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد . ولو باعها الغاصب فوطأها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب ، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ : من أن منافع البضع هل تدخل