المحقق الكركي

307

جامع المقاصد

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن ، وإن لم تكن يده عليها : فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له ، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 391 . ( 2 ) لم ترد في " ق " .