المحقق الكركي

308

جامع المقاصد

ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 391 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 144 .