المحقق الكركي

248

جامع المقاصد

ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة ، ولا تجب أجرة الكل . ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت ، فلو وطأ وجب مهر المثل . وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب ،

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 61 ، 481 حديث 266 ، 1935 . ( 2 ) السرائر : 278 .