المحقق الكركي

249

جامع المقاصد

ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك ، وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم . ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا ،