المحقق الكركي
239
جامع المقاصد
ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوى تضمين الغاصب الزائد دون الجاني .
--> ( 1 ) في " م " : يحصل . ( 2 ) مستدرك الوسائل 3 : 145 ، عوالي اللآلي 1 : 224 حديث 106 ، سنن البيهقي 6 : 95 ، مسند الحاكم 2 : 47 . ( 3 ) في " م " : القدر . ( 4 ) في " م " : ضمان . ( 5 ) لم ترد في " م " .