المحقق الكركي

240

جامع المقاصد

ولو جنى عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة ، سواء باشر الغاصب أو الأجنبي ،

--> ( 1 ) الكافي 7 : 307 حديث 21 ، التهذيب 10 : 261 حديث 1032 . ( 2 ) الكافي 7 : 307 حديث 21 ، التهذيب 10 : 261 حديث 1032 . ( 3 ) في " م " : باشر بإتلاف الغاصب .