المحقق الكركي

229

جامع المقاصد

ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه ، إلا مع الغرور كما لو أضافه به . ولو كان الغرور للمالك فالضمان على الغار ، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه .

--> ( 1 ) لم ترد في " م " .